____________________
ثانيتهما: أن تتعلق به مع قيد وخصوصية، كما إذا طلب الماء بقيد البرودة والصفاء، وهذه الصورة تتصور على وجهين:
أحدهما: أن يكون القيد غير اختياري كالبلوغ، والوقت المقيد بهما الصلاة.
ثانيهما: أن يكون القيد اختياريا كالاستطاعة، وتملك النصب الزكوية للمتمكن من تحصيلهما، وهذا القسم تارة يجب تحصيله، وأخرى لا يجب ذلك على اختلاف الاغراض الداعية إلى الطلب، فالتقييد في هذه الصور راجع إلى المراد كما عرفت في طلب الماء، فإن البرودة و الصفاء مثلا من قيود المراد وهو الماء، فالقيد سواء أكان اختياريا لازم التحصيل أو غيره، أم غير اختياري قيد للمادة وهو الواجب، لا الوجوب إذ لا شرط فيه، وإنما الشرط في المادة.
وبالجملة: فالوجدان يشهد بعدم تقيد الإرادة، ورجوع القيود طرا من الاختيارية وغيرها إلى المراد، فلاحظ.
(1) وهو شيخنا الأعظم الأنصاري (قده)، والناسب هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري في التقريرات المسماة بمطارح الأنظار.
(2) أي: في نفس الامر، وحاصله: أن امتناع كون الشرط من قيود الهيئة إنما يكون لمانع ثبوتي، وهو عدم قابلية الهيئة للتقييد، لكون معناها جزئيا حقيقيا لا لمانع إثباتي. وهو قصور اللفظ عن إفادة تقييد الهيئة.
(3) معطوف على - امتناع -، يعني: بعد أن ثبت امتناع رجوع الشرط إلى الهيئة، فلا بد من رجوعه إلى المادة، للعلم الاجمالي بكونه قيدا لإحداهما.
(4) يعني: وإن كان بحسب القواعد العربية ظاهرا في الرجوع إلى الهيئة.
أحدهما: أن يكون القيد غير اختياري كالبلوغ، والوقت المقيد بهما الصلاة.
ثانيهما: أن يكون القيد اختياريا كالاستطاعة، وتملك النصب الزكوية للمتمكن من تحصيلهما، وهذا القسم تارة يجب تحصيله، وأخرى لا يجب ذلك على اختلاف الاغراض الداعية إلى الطلب، فالتقييد في هذه الصور راجع إلى المراد كما عرفت في طلب الماء، فإن البرودة و الصفاء مثلا من قيود المراد وهو الماء، فالقيد سواء أكان اختياريا لازم التحصيل أو غيره، أم غير اختياري قيد للمادة وهو الواجب، لا الوجوب إذ لا شرط فيه، وإنما الشرط في المادة.
وبالجملة: فالوجدان يشهد بعدم تقيد الإرادة، ورجوع القيود طرا من الاختيارية وغيرها إلى المراد، فلاحظ.
(1) وهو شيخنا الأعظم الأنصاري (قده)، والناسب هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري في التقريرات المسماة بمطارح الأنظار.
(2) أي: في نفس الامر، وحاصله: أن امتناع كون الشرط من قيود الهيئة إنما يكون لمانع ثبوتي، وهو عدم قابلية الهيئة للتقييد، لكون معناها جزئيا حقيقيا لا لمانع إثباتي. وهو قصور اللفظ عن إفادة تقييد الهيئة.
(3) معطوف على - امتناع -، يعني: بعد أن ثبت امتناع رجوع الشرط إلى الهيئة، فلا بد من رجوعه إلى المادة، للعلم الاجمالي بكونه قيدا لإحداهما.
(4) يعني: وإن كان بحسب القواعد العربية ظاهرا في الرجوع إلى الهيئة.