منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٦١
مع الاعتراف (1) بأن قضية القواعد العربية [1] أنه (2) من قيود الهيئة ظاهرا (3).
أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه (4) لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ (5) بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه (6)، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة (7)، وأما لزوم كونه (8) من قيود المادة لبا، فلان العاقل إذا توجه إلى شئ والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به، أو لا يتعلق به طلبه
____________________
(1) يظهر هذا الاعتراف في غير موضع من كلام التقريرات في بحث المقدمة.
(2) أي: الشرط، فإن الظاهر من القضية الشرطية هو تقيد الهيئة به.
(3) وإن كان ممتنعا ثبوتا، لما مر من امتناع تقييد الهيئة.
(4) الضمير للشأن، وضمير - كونه - راجع إلى الشرط. وقد عرفت تقريب الامتناع في الدعوى الأولى السلبية بقولنا: - أما الأولى فمحصل وجهها. إلخ -.
(5) صفة ل - الطلب -.
(6) من سائر القيود كالوصف والحال.
(7) كما هو مذهب الشيخ (قده)، فيكون الوجوب حينئذ مطلقا و حاليا، والواجب مقيدا واستقباليا.
(8) أي الشرط، وقد تقدم تقريب رجوعه إلى المادة في قولنا: - وأما الدعوى الثانية. إلخ -.

[1] قد يستشكل في ذلك بالتنافي بين امتناع تقيد الهيئة، وبين كون تقييدها مقتضى القواعد العربية. لكنه مندفع بتعدد الجهة، إذ امتناع التقيد إنما يكون لمانع ثبوتي، وكون تقيد الهيئة مقتضى القواعد العربية إنما يكون ناظرا إلى الظهور اللفظي المستند إلى وضع أدوات الشرط، لإناطة الجزاء بالشرط، ولا منافاة بين هذه الإناطة، وبين امتناع وجود الجزاء لجهة خارجية، إذ المانع الخارجي لا يمنع عن ظهور اللفظ في الإناطة والتعليق، فتدبر.
(١٦١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست