____________________
(1) كالتعريف الثاني وهو: (ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده)، فإن هذا التعريف للمشروط لا يشمل مثل الحج مما يتوقف وجوبه على ما لا يتوقف عليه وجوده، ضرورة أن وجود الحج غير متوقف على الاستطاعة الشرعية، لامكان تحققه بدونها، فوجوده لا يتوقف على الاستطاعة الشرعية، مع أن وجوبه يتوقف عليها، فيندرج الحج الذي هو من المشروط في المطلق، فلا ينعكس حد المشروط، إذ لا يجمع أفراده، وإن شئت الوقوف على النقوض الطردية والعكسية فراجع التقريرات والبدائع وغيرهما من الكتب المبسوطة.
(2) أي: التعريفات المذكورة في كتب القوم للمطلق والمشروط.
(3) غرضه: أنه لا وقع للنقوض المذكورة في الكتب على تعريفات الواجب المطلق والمشروط، وذلك لأنهم ليسوا بصدد تحديدهما حتى يرد النقض عليها طردا وعكسا، وإنما هم في مقام بيان شرح الاسم المقصود به معرفة المعنى في الجملة كتعريف سعدانة ب: أنها نبت.
(2) أي: التعريفات المذكورة في كتب القوم للمطلق والمشروط.
(3) غرضه: أنه لا وقع للنقوض المذكورة في الكتب على تعريفات الواجب المطلق والمشروط، وذلك لأنهم ليسوا بصدد تحديدهما حتى يرد النقض عليها طردا وعكسا، وإنما هم في مقام بيان شرح الاسم المقصود به معرفة المعنى في الجملة كتعريف سعدانة ب: أنها نبت.