____________________
(1) المصرح به في تقريرات شيخنا الأنصاري (قده)، فهذان الوصفان كانا في الأصل موضوعين لمعنيين حقيقيين، وهما: عدم الاشتراط بشئ، والاشتراط بكل شئ، لكن يمتنع إرادة هذين المعنيين منهما في الواجبات الشرعية، لأنه ليس فيها ما لا يتوقف وجوبه على شئ حتى يكون مطلقا، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة، وكذا ليس فيها ما يتوقف وجوبه على كل شئ حتى يكون مشروطا، فلا مصداق في الشرعيات للوجوب المطلق والمشروط الحقيقيين، فلا محيص عن إرادة الإضافيين منهما.
وعليه فيكون كل واجب بالنسبة إلى ما أنيط به وجوبه مشروطا، و بالنسبة إلى غيره مطلقا كالصلاة، فإنها بالنسبة إلى الوقت مشروطة، وبالإضافة إلى الطهارة مطلقة.
(2) أي: وإن لم يكن الاطلاق والاشتراط إضافيين بل كانا حقيقيين لم يكد يوجد واجب مطلق، لما عرفت من عدم خلو واجب عن شرط، فلا يوجد في الواجبات واجب مطلق من جميع الجهات، ولا واجب مشروط كذلك، إذ ليس في الواجبات الشرعية ما يكون مشروطا بكل شئ.
(3) هذا متفرع على عدم إمكان إرادة الاطلاق والاشتراط الحقيقيين، وحاصله: أن كل شئ من زمان أو زماني يلاحظ مع الواجب، فإن كان وجوبه منوطا به كان واجبا مشروطا، وإن كان وجوبه غير منوط به كان مطلقا، فالطهارة الملحوظة مع الصلاة لما لم تكن شرطا لوجوبها كانت الصلاة واجبة مطلقة بالنسبة إليها وإن كانت بالنسبة إلى البلوغ مشروطة.
وعليه فيكون كل واجب بالنسبة إلى ما أنيط به وجوبه مشروطا، و بالنسبة إلى غيره مطلقا كالصلاة، فإنها بالنسبة إلى الوقت مشروطة، وبالإضافة إلى الطهارة مطلقة.
(2) أي: وإن لم يكن الاطلاق والاشتراط إضافيين بل كانا حقيقيين لم يكد يوجد واجب مطلق، لما عرفت من عدم خلو واجب عن شرط، فلا يوجد في الواجبات واجب مطلق من جميع الجهات، ولا واجب مشروط كذلك، إذ ليس في الواجبات الشرعية ما يكون مشروطا بكل شئ.
(3) هذا متفرع على عدم إمكان إرادة الاطلاق والاشتراط الحقيقيين، وحاصله: أن كل شئ من زمان أو زماني يلاحظ مع الواجب، فإن كان وجوبه منوطا به كان واجبا مشروطا، وإن كان وجوبه غير منوط به كان مطلقا، فالطهارة الملحوظة مع الصلاة لما لم تكن شرطا لوجوبها كانت الصلاة واجبة مطلقة بالنسبة إليها وإن كانت بالنسبة إلى البلوغ مشروطة.