____________________
(1) لخروجه موضوعا عن حريم البحث.
(2) وهو تعلق الطلب به.
(3) معطوف على قوله - مطلقا -.
(4) كالافطار بالاكل والجماع الاختياريين الموجبين للكفارة.
(5) أي: لا يكون من الأمور الاختيارية كالبلوغ، والوقت، كما مر آنفا.
(6) كالصوم المقيد بإقامة عشرة أيام للمسافر في محل لمن عليه قضاء الصوم وضاق وقته بإقبال شهر رمضان القابل، فإن الإقامة بناء على تعين القضاء بضيق الوقت واجبة. وكالصلاة المقيدة بالطهارة، و استقبال القبلة، وغيرهما من القيود الاختيارية الواقعة في حيز التكليف مع كون وجوب الصلاة مطلقا بالإضافة إليها.
(7) يعني: وقد لا تكون الأمور الاختيارية موردا للتكليف كالاستطاعة لمن تمكن من تحصيلها، وكذا تملك النصب الزكوية، ونحوهما من شرائط الوجوب، فإنها لم تقع موردا للتكليف، بل أنشأ الوجوب منوطا بها، ولذا لا يجب تحصيلها.
(8) هذا الضمير، وكذا ضمير - طلبه - راجعان إلى الشئ، وحاصله:
أن اختلاف وقوع شئ مطلقا أو مقيدا على ما تقدم تفصيله ناش من اختلاف الاغراض الداعية إلى ذلك، بداهة اختلاف الشئ إطلاقا و تقييدا بسبب اختلاف الاغراض كاختلافه كذلك باختلاف المصالح و المفاسد، إذ قد تتعلق بوجود الشئ مطلقا، وقد تتعلق به مقيدا.
(2) وهو تعلق الطلب به.
(3) معطوف على قوله - مطلقا -.
(4) كالافطار بالاكل والجماع الاختياريين الموجبين للكفارة.
(5) أي: لا يكون من الأمور الاختيارية كالبلوغ، والوقت، كما مر آنفا.
(6) كالصوم المقيد بإقامة عشرة أيام للمسافر في محل لمن عليه قضاء الصوم وضاق وقته بإقبال شهر رمضان القابل، فإن الإقامة بناء على تعين القضاء بضيق الوقت واجبة. وكالصلاة المقيدة بالطهارة، و استقبال القبلة، وغيرهما من القيود الاختيارية الواقعة في حيز التكليف مع كون وجوب الصلاة مطلقا بالإضافة إليها.
(7) يعني: وقد لا تكون الأمور الاختيارية موردا للتكليف كالاستطاعة لمن تمكن من تحصيلها، وكذا تملك النصب الزكوية، ونحوهما من شرائط الوجوب، فإنها لم تقع موردا للتكليف، بل أنشأ الوجوب منوطا بها، ولذا لا يجب تحصيلها.
(8) هذا الضمير، وكذا ضمير - طلبه - راجعان إلى الشئ، وحاصله:
أن اختلاف وقوع شئ مطلقا أو مقيدا على ما تقدم تفصيله ناش من اختلاف الاغراض الداعية إلى ذلك، بداهة اختلاف الشئ إطلاقا و تقييدا بسبب اختلاف الاغراض كاختلافه كذلك باختلاف المصالح و المفاسد، إذ قد تتعلق بوجود الشئ مطلقا، وقد تتعلق به مقيدا.