منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود (1) تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، وربما أطيل الكلام بالنقض والابرام في النقض على الطرد (2)
____________________
تقسيمات الواجب:
1 - المطلق والمشروط (1) منها: ما أفاده صاحب الفصول تبعا للسيد عميد الدين من: (أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامة المعتبرة في التكليف من البلوغ، والعقل، والقدرة كالصلاة، فإن وجوبها بعد حصول الشرائط لا يتوقف على شئ، والواجب المشروط ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شئ آخر فإن وجوب الحج مشروط بعد الشرائط العامة بالاستطاعة). ومنها: ما عن جماعة منهم التفتازاني، والمحقق الشريف، وصاحب القوانين، بل عن المشهور من: (أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده).
ومنها: ما في الفصول أيضا من: (أن المطلق ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل سواء توقف على غير ما مر و حصل كما في الحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مر، إلى أن قال: ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل).
(2) كالنقض على التعريف الأخير ب: أن لازمه صيرورة الحج بعد الاستطاعة واجبا مطلقا، مع أنه لا يخرج الحج عن الواجب المشروط ولو بعد حصول الاستطاعة إذ لا إشكال في اعتبار الاستطاعة إلى آخر المناسك، وعليه فتعريف الواجب المطلق بهذا ليس مانعا، لدخول الواجب المشروط الذي حصل شرطه في المطلق، مع أنه خارج عنه.
1 - المطلق والمشروط (1) منها: ما أفاده صاحب الفصول تبعا للسيد عميد الدين من: (أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامة المعتبرة في التكليف من البلوغ، والعقل، والقدرة كالصلاة، فإن وجوبها بعد حصول الشرائط لا يتوقف على شئ، والواجب المشروط ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شئ آخر فإن وجوب الحج مشروط بعد الشرائط العامة بالاستطاعة). ومنها: ما عن جماعة منهم التفتازاني، والمحقق الشريف، وصاحب القوانين، بل عن المشهور من: (أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده).
ومنها: ما في الفصول أيضا من: (أن المطلق ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل سواء توقف على غير ما مر و حصل كما في الحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مر، إلى أن قال: ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل).
(2) كالنقض على التعريف الأخير ب: أن لازمه صيرورة الحج بعد الاستطاعة واجبا مطلقا، مع أنه لا يخرج الحج عن الواجب المشروط ولو بعد حصول الاستطاعة إذ لا إشكال في اعتبار الاستطاعة إلى آخر المناسك، وعليه فتعريف الواجب المطلق بهذا ليس مانعا، لدخول الواجب المشروط الذي حصل شرطه في المطلق، مع أنه خارج عنه.