منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
ذلك (1) بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، والقول بعدم التبعية، كما لا يخفى) هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل (2) المقرر لبحثه بأدنى تفاوت. [1]
____________________
(1) أي: في اختلاف كون الشئ من حيث الاطلاق والتقييد موردا للطلب.
وملخص وجه عدم الفرق فيه: أنه على القول بتبعية الاحكام للمصالح يكون الاختلاف المزبور ناشئا من اختلاف المصالح، وعلى القول بعدم التبعية يكون الاختلاف المذكور ناشئا من اختلاف الاغراض، مثلا إن كان الغرض من طلب الماء إطفاء النار، فلا إشكال في حصوله من مطلق الماء وإن كان حارا، وإن كان الغرض من طلبه تبريد كبده، أو بدنه، فلا يحصل إلا بالماء البارد.
(2) وهو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري (ره) كما أشرنا إليه آنفا.

[1] لكن ظاهر عبارة مكاسب الشيخ الأعظم (قده) في باب اعتبار التنجيز في العقود هو: عدم امتناع تقييد الهيئة بالشرط، حيث قال بعد نقل جملة من العبارات والمناقشة فيها ما لفظه: (وبالجملة فإثبات هذا الشرط (أي التنجيز) في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الاجماع محققا أو منقولا مشكل)، فإن الظاهر منه: أن المانع عن التعليق هو الاجماع على بطلان العقد مع التعليق، لا الامتناع المنسوب إليه في التقريرات، فلو لا الاجماع كان التعليق في البيع جائزا.
وبعبارة أخرى: المانع عن التعليق إثباتي، لا ثبوتي، وقد نقل سيدنا الأستاذ مد ظله عن شيخه المحقق الميرزا النائيني: (أنه حكى عن العلمين الميرزا الكبير الشيرازي والسيد حسين الكوه كمري قدس الله تعالى أسرارهم: إنكار نسبة امتناع تقييد الهيئة إلى الشيخ (قده)، وعدم كون مراده (ره) من تقييد المادة ما هو ظاهر التقريرات من رجوع القيد إلى المادة مع فعلية الوجوب وإطلاقه حتى يرجع إلى الواجب المعلق الذي اصطلح عليه صاحب الفصول، وذلك لبطلانه بعد فرض كون القضية من القضايا الحقيقية التي يمتنع فيها فعلية الحكم من دون فعلية موضوعه.
(١٦٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست