____________________
(1) أي: في اختلاف كون الشئ من حيث الاطلاق والتقييد موردا للطلب.
وملخص وجه عدم الفرق فيه: أنه على القول بتبعية الاحكام للمصالح يكون الاختلاف المزبور ناشئا من اختلاف المصالح، وعلى القول بعدم التبعية يكون الاختلاف المذكور ناشئا من اختلاف الاغراض، مثلا إن كان الغرض من طلب الماء إطفاء النار، فلا إشكال في حصوله من مطلق الماء وإن كان حارا، وإن كان الغرض من طلبه تبريد كبده، أو بدنه، فلا يحصل إلا بالماء البارد.
(2) وهو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري (ره) كما أشرنا إليه آنفا.
وملخص وجه عدم الفرق فيه: أنه على القول بتبعية الاحكام للمصالح يكون الاختلاف المزبور ناشئا من اختلاف المصالح، وعلى القول بعدم التبعية يكون الاختلاف المذكور ناشئا من اختلاف الاغراض، مثلا إن كان الغرض من طلب الماء إطفاء النار، فلا إشكال في حصوله من مطلق الماء وإن كان حارا، وإن كان الغرض من طلبه تبريد كبده، أو بدنه، فلا يحصل إلا بالماء البارد.
(2) وهو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري (ره) كما أشرنا إليه آنفا.