____________________
(1) أي: ذلك الشرط المتوقع الحصول.
(2) أي: من المتوجه إلى الشئ والطالب له.
(3) أي: الشرط، يعني: لا يصح الطلب إلا معلقا على حصول الشرط.
(4) معطوف على قوله: - معلقا -، يعنى: لا يصح أن يكون طلبه مطلقا، بل لا بد أن يكون معلقا سواء أكان متعلقه - أعني الفعل - مقيدا بتقدير الشرط، أم لم يكن مقيدا به.
(5) هذا بيان لاطلاق المنفي وهو الطلب المطلق، يعني: لا يصح الطلب المطلق ولو كان متعلقه مقيدا بأن تعلق بالفعل المقيد بذلك التقدير، بل لا بد من تقييد نفس الطلب، إذ المفروض قيام المصلحة بذلك، لا بالفعل المقيد.
(6) أي: بذلك الشئ الذي توجه إليه وكان موافقا للغرض.
(7) يعني: على تقدير حصول الشرط.
(8) يعني: على أن يكون الظرف قيدا لنفس الطلب.
(9) يعني: أن ما ذكرناه من رجوع القيد إلى الطلب المفاد من الهيئة - بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها، لا في متعلقاتها - في غاية الوضوح كما مر آنفا.
وأما بناء علي تبعيتها لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد، فربما يتراءى بحسب النظر البدوي كون الشرط قيدا للمادة، كما ذهب إليه الشيخ (قده)، إذ المفروض دخل الشرط في المصلحة القائمة بالمادة المتعلقة للطلب. لكن النظر الثانوي يقتضي خلاف ذلك، لان التبعية على هذا المسلك إنما تكون في الاحكام الواقعية بما هي واقعية، لا بما هي فعلية.
وبعبارة أخرى: الاحكام الانشائية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فإن
(2) أي: من المتوجه إلى الشئ والطالب له.
(3) أي: الشرط، يعني: لا يصح الطلب إلا معلقا على حصول الشرط.
(4) معطوف على قوله: - معلقا -، يعنى: لا يصح أن يكون طلبه مطلقا، بل لا بد أن يكون معلقا سواء أكان متعلقه - أعني الفعل - مقيدا بتقدير الشرط، أم لم يكن مقيدا به.
(5) هذا بيان لاطلاق المنفي وهو الطلب المطلق، يعني: لا يصح الطلب المطلق ولو كان متعلقه مقيدا بأن تعلق بالفعل المقيد بذلك التقدير، بل لا بد من تقييد نفس الطلب، إذ المفروض قيام المصلحة بذلك، لا بالفعل المقيد.
(6) أي: بذلك الشئ الذي توجه إليه وكان موافقا للغرض.
(7) يعني: على تقدير حصول الشرط.
(8) يعني: على أن يكون الظرف قيدا لنفس الطلب.
(9) يعني: أن ما ذكرناه من رجوع القيد إلى الطلب المفاد من الهيئة - بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها، لا في متعلقاتها - في غاية الوضوح كما مر آنفا.
وأما بناء علي تبعيتها لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد، فربما يتراءى بحسب النظر البدوي كون الشرط قيدا للمادة، كما ذهب إليه الشيخ (قده)، إذ المفروض دخل الشرط في المصلحة القائمة بالمادة المتعلقة للطلب. لكن النظر الثانوي يقتضي خلاف ذلك، لان التبعية على هذا المسلك إنما تكون في الاحكام الواقعية بما هي واقعية، لا بما هي فعلية.
وبعبارة أخرى: الاحكام الانشائية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فإن