والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح (2) جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما (3) بما له من معناه العرفي (4).
____________________
(1) حتى يصح النقض عليها طردا وعكسا.
(2) بعد أن بين أن التعريفات شروح اسمية أراد أن يبين أنهم ليسوا في مقام شرح المعنى الاصطلاحي، لان الظاهر عدم حصول حقيقة اصطلاحية عندهم، بل إنما هم بصدد بيان المعنى اللغوي أو العرفي.
(3) أي: المطلق والمشروط.
(4) وهو إطلاق الوجوب وعدم إناطته بشئ في الواجب المطلق، و إناطة الوجوب به في الواجب المشروط.
(2) بعد أن بين أن التعريفات شروح اسمية أراد أن يبين أنهم ليسوا في مقام شرح المعنى الاصطلاحي، لان الظاهر عدم حصول حقيقة اصطلاحية عندهم، بل إنما هم بصدد بيان المعنى اللغوي أو العرفي.
(3) أي: المطلق والمشروط.
(4) وهو إطلاق الوجوب وعدم إناطته بشئ في الواجب المطلق، و إناطة الوجوب به في الواجب المشروط.