لحاظ الواقع جزء موضوع، فإن لوازم الموضوعات ولو كانت دائمية، ليست واردة في محيط الحكم على وجه الدخالة في الموضوعية للحكم، كما تحرر مرارا، فما يظهر من القوم من تفسير تمامية العلم للموضوع: " بأنه موضوع سواء صادف، أم لم يصادف " (1) غير متين.
وثانيا: أن العلم فيما إذا كان تمام الموضوع، يكون مأخوذا على وجه الصفتية، ولا شبهة في أن الجاهل المركب له صفة كسائر الصفات، وبها يختلف عن الجاهل البسيط وغير الملتفت.
وفيه: أنه ليس بجواب يعتمد عليه، لأن مادة " العلم " موضوعة للصورة المطابقة، وما في نفس الجاهل المركب وإن كان شيئا لا يوجد في نفس البسيط وغير الملتفت، ولكنه ليس علما لغة.
وثالثا: أن من المجاز المشهور إطلاق " العلم " على هذه الصورة، ولا منع من حمل القيد المزبور في القانون عليه وعلى الحقيقة، فتأمل.
ورابعا: أن صدق " العلم " على تلك الصورة مجاز أو غلط، لأن العلم نور، دون القطع، فإنه اعتبار من جزم النفس في قبال التردد، بخلاف العلم، فإنه من اعتبارات تحصل بين الصورة وذي الصورة، ولذلك لا يوصف الله تعالى ب " القاطع ".
وعلى هذا تنحل المشكلة، إلا أنه يلزم حمل العلم في القانون على القطع، وهو أيضا غلط، أو يلزم التفصيل بين ما إذا اخذ العلم، وما إذا اخذ القطع، فتدبر.
الثاني: إمكان أخذ العلم تمام الموضوع على الطريقية ممنوع، وذلك من جهة أن أخذه تمام الموضوع، يستدعي عدم لحاظ الواقع، وأخذه على وجه الطريقية، يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي الصورة، فيلزم الجمع بين اللحاظ وعدم