الأمور.
قلت: نعم، إلا أنه قد عرفت أن للمولى الاتكاء على فهم العقلاء في هذه الجهة، فيكون ملحوظا في مرحلة الجعل، فتأمل جيدا.
الخامس: من المشكلات أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية، لأن قضية الأولى أن المصلحة الدخيلة قائمة بالعلم، وقضية الثانية أن الواقع له الدخالة في الحكم. ويظهر من الوالد المحقق - مد ظله - التسليم في قبال هذه الشبهة (1).
ولكن يمكن دفعها: بأن للمولى أن يكون نظره إلى إقامة الطرق مقامه، وهذا لا يحصل إلا على الطريقية.
ومن هنا يظهر وجه الشبهة الأخرى على أخذه منجزا وموضوعا، لأن المنجزية ترجع إلى أن النظر إلى الواقع، وأن له الدخالة، والموضوعية تضاده (2)، وأيضا يظهر وجه الاندفاع، فتأمل.
ومما يشهد على ما ذكرناه: أن من علمت عدالته موضوع جواز الاقتداء، ضرورة أن الصلاة صحيحة عند التحاق جماعة عندنا، ولو كان يكفي الواقع، للزم جواز المبادرة إلى الاقتداء بالإمام المجهول الحال، فإذا صلى رجاء خلفه، فلا يجب عليه الفحص، لما لا يعيد حسب القاعدة ولو تبين فسقه، ولا يلتزم به أحد، فيكون شاهدا على أن العلم تمام الموضوع، ومع ذلك تقوم الطرق والأمارات مقامه، وما هذا إلا لأن غرض الشريعة متعلق بالعلم على وجه الموضوعية التامة، وعلى وجه تقوم مقامه الأمارات والأصول المحرزة، لما لا يعتبر صفة العلم بالضرورة.
فعلى هذا تحصل: أن من الممكن أن يكون نظر الشرع إلى المبادرة إلى عمل بعد قيام أحد الطرق العقلائية، سواء صادف الواقع، أو خالفه، فإذا أخذ العلم فيكون