المزبور للكاشفية تعبدا، فيكون تأسيسا.
وفيما نحن فيه إذا قيل: " الخمر المعلوم حرام ونجس " فما هو الموضوع ليس إلا عنوانا وحدانيا، وهو المعنى المقيد، ولا يكون هنا إلا أمر وحداني في الاعتبار هو تمام الموضوع، قابل للصدق على موارد مختلفة، كسائر الموضوعات الصادقة على موارد وأفراد مختلفة في الخصوصيات، إلا أنه إذا كان في مورد الخطأ، فلا بد وأن يكون العلم تمام الموضوع على وجه الصفتية، لما لا يعقل غير ذلك، فإنه من إطلاق الدليل وصدق الموضوع، يستكشف أن العلم في هذه الصورة تمام الموضوع.
وفي صورة الإصابة يكون - بحسب الفهم العرفي - طريقا ومأخوذا جزء، لأن هذا هو دأب العلم وخاصته الواضحة.
نعم، لا يمكن الجمع في صورة الإصابة بين الطريقية والصفتية والجزئية والكلية، لأن كل ذلك ممكن ثبوتا، ولا معين لأحدها إثباتا، ولا يمكن في مورد واحد الجمع بين الجزء الموضوعي وتمامه، كما لا يخفى.
إن قلت: إن العلم المأخوذ في الدليل، لا بد وأن لا يكون مهملا عند المقنن بحسب الطريقية والصفتية، لأن الأثر المترتب عليه - وهو قيام الطرق مثلا على الطريقية، دون الصفتية - من تبعات هذا الأمر.
فإذا قيل: " الخمر المعلوم حرام " فلا بد وأن يكون العلم المزبور مأخوذا باعتبار طريقية مصاديقه، أو صفتية أفراده، لاختلاف آثاره في مرحلة الجعل، ولولا اختلاف مرحلة الجعل، لا يعقل قيام الطرق في فرض دون فرض.
فعلى هذا، يصح للمولى اعتبار طريقيته، وهذا مما ينظر فيه، لأنه معنى اسمي ملحوظ بالاستقلال، أي مفهوم الطريقية يكون كذلك، وإن كان مصداقه مورد الغفلة نوعا، وإلا فيصح الالتفات إليه، ولا سيما بالنظر الثانوي.
فتحصل: أن الدليل الواحد يمكن أن يكون متكفلا للأمرين، فضلا عن