الطرق في الكشف، وفي أصل الكاشفية والطريقية، وكما يكون صفة من الأوصاف النفسانية - كسائر الصفات الصادرة أو القائمة، كالإرادة، والبخل، والحسد، على خلاف في هذه المسألة أيضا عند أهله - كذلك يكون له الصفة الاعتبارية، وهي المنجزية المشتركة فيها سائر الطرق والأمارات العقلائية الممضاة، والاحتمال أحيانا. هذا حال القطع في حد ذاته.
وأما القطع المأخوذ في الدليل، فيمكن أن يكون النظر فيه إلى القطع على وجه من الوجوه المشار إليها، أو أكثر، فيكون مأخوذا على وجه الكاشفية، أو الصفتية، أو المنجزية، فيكون الخمر المنجز محرما، لا الخمر المقطوع بخصوصية القطع، بل المحرم موضوعه معنون بهذه الخصوصية من خصوصيات القطع المشترك فيها الأمارات، وطائفة من الأصول، والاحتمال مثلا.
ثم على كل تقدير: تارة: يكون جزء الموضوع.
وأخرى: يكون تمام الموضوع.
وثالثة: يكون - مع كون الدليل واحدا - جزء الموضوع، وتمامه، باختلاف موارد الإصابة والخطأ، كما مر فيما سبق تصويره وإمكانه (1)، فتأمل، فلا يلزم أن يكون جزء الموضوع في دليل، وتمام الموضوع في مورد آخر، بل الخمر المعلومة تكون معلوميتها في صورة الخطأ تمام الموضوع، وفي صورة الإصابة جزء الموضوع.
ومن هنا يظهر أيضا - كما مر -: أنه يمكن أن يكون في الدليل الواحد، مأخوذا على نحو الكاشفية، والصفتية، ففيما يكون جزء الموضوع يؤخذ على الكاشفية، وفيما يكون تمام الموضوع يكون مأخوذا على الصفتية. وهذه جملة من الصور والوجوه المتصورة في المقام بدوا.