تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ١١٣
التماثل المنتهي إلى امتناع اجتماعهما بالذات (1).
نعم، لا تجتمع الأحكام من مكلف واحد، بالقياس إلى مكلف واحد، في زمان واحد، على طبيعة واحدة، لأن الحكم متقوم بالإرادة الواقعية، وهي غير قابلة للترشح في صورة سبق الإرادة الزاجرة مثلا، متعلقة بتلك الطبيعة الواحدة.
وأما المحذور الثاني، فيندفع بما مر مرارا: من اختلاف الناس في الانبعاث، فربما ينبعث بعضهم بالأمرين، فلا لغوية.
وأما المحذور الثالث، فالتحقيق هنا ما أفاده المحقق الوالد - مد ظله - (2): من أن العلم إن كان تمام الموضوع، حتى يكون في صورة الخطأ موضوع الحكم المماثل موجودا، وشرطه حاصلا، فلا تكون النسبة بين المتعلقين إلا عموما من وجه، ضرورة أن بين الخمر المعلومة حرمة شربها والخمر، عموما من وجه، فتكون الحرمة المأخوذة في الشرط، متعلقة بذات الخمر، سواء كانت معلومة حرمتها، أو غير معلومة، والحرمة الثانية متعلقة بالخمر المعلومة حرمتها، سواء صادف الواقع، أم خالف، فلا محذور عقلا في هذا الفرض إذا كان العلم تمام الموضوع.
وأما إذا كان جزء الموضوع فلا يمكن، لانقلاب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق، ويمتنع حينئذ حسب ما تحرر مرارا (3)، ضرورة أن الخمر لا تقبل التحريم التأسيسي مرتين.
وأما توهم حمل التحريم الثاني على التأكيد (4)، فهو خروج من البحث، ضرورة أن الكلام فيما إذا كان الحكم الثاني تأسيسا مستقلا، ومستتبعا للعقاب

١ - تقدم في الجزء الرابع: ٢١١ - ٢١٢.
٢ - تهذيب الأصول ٢: ٢٢ - ٢٣.
٣ - تقدم في الجزء الرابع: ١٤٢ - ١٤٦.
٤ - مصباح الأصول ٢: ٤٥.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست