فتحصل لحد الآن: أن الامتناع الذاتي الذي في " الكفاية " (1) والإمكان الذاتي الذي في " التهذيب " (2) غير تامين، والقول الفصل هو الامتناع بالغير.
وغير خفي: أن الامتناع المزبور مستقر، ولو كان الوجوب للتصدق في المثال المزبور وجوبا إنشائيا.
بقي فرض آخر، وهو الشق الثاني: بأن يكون العلم المأخوذ أعم من العلم القطعي والطرق العقلائية، كما إذا فرض أن العلم مأخوذ على الطريقية، فتقوم مقامه الطرق والأمارات مثلا، فإذا قامت الأمارة العقلائية المعتبرة على وجوب التصدق، يكون هو المحرم، فإنه حينئذ لا يلزم المحذور العقلي المزبور، لأن الطريق القائم معتبر نوعا، وإن لم يكن معتبرا عند من علم بهذه القضية، وبهذا الحكم المترتب على العلم بالحكم المضاد معه.
وعلى هذا، يتمكن المولى من ترشيح الإرادة الزاجرة، إذا كان المفروض هو العلم النظامي، وأنه في صورة قيام الطريق العقلائي النوعي على وجوب صلاة الجمعة، تحرم صلاة الجمعة، وعندئذ يكون حديث العموم من وجه بين الحرمة والوجوب - بحسب الموضوع - مفيدا، فلو فرضنا صدور رواية قطعية: " بأنه إذا علم بوجوب صلاة الجمعة تحرم " فيمكن حملها على الفرض المزبور، فاغتنم وتأمل.
وأيضا يمكن دعوى: أن القضية الشرطية، محمولة على أن العلم بوجوب الصلاة حدوثا وآنا ما، علة وواسطة لثبوت الحرمة وإن لم يكن حين تعلق الحرمة علم فعلي، فإنه عندئذ أيضا لا يلزم محذور عقلي.
وغير خفي: أن المراد من " الموضوع " هنا أعم من كونه موضوعا على نحو القضية البتية، بأن تكون صلاة الجمعة المعلومة الحرمة واجبة، أو على نحو القضية