العمل فقط ووجوب الاتباع، دون سائر الآثار (1)، ممنوع قطعا.
وبعد اللتيا والتي تبين: أن هذا التقرير أيضا له مقدمات:
الأولى: أن الاحتياط الكلي غير واجب، بل ممنوع قطعا.
الثانية: أن البراءة الكلية بالنسبة إلى كل مشكوك ممنوعة قطعا.
الثالثة: ترجيح المرجوح على الراجح ممنوع.
الرابعة: الترجيح بلا مرجح غير جائز.
الخامسة: نعلم إجمالا بتكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة.
السادسة: هذا المعلوم بالإجمال، ينحل بما هو الموجود عندنا من الآثار المحكية بنقل الثقات في الكتب المعتبرة، فلا حاجة إلى العلم الاجمالي الثاني، كما عرفت (2).
السابعة: استصحاب الأحكام الكلية غير جار، سواء كان الحكم الإثباتي الوجودي، أو العدمي، وتحقيقه في محله (3)، وسواء فيه الأحكام الوضعية، والتكليفية.
وربما لا نحتاج إليه، لعدم الابتلاء باستصحاب الحكم الإلزامي المثبت إلا شاذا، ولا يلزم من تحكيم الخبر عليه إخلال بالمعلوم بالإجمال. هذا غاية ما يمكن أن يحرر للوجه العقلي.
ولكن مع الأسف إنه أيضا غير تام، وذلك لأن المعلوم بالإجمال، ينحل بالتكاليف الإلزامية الموجودة في الكتاب الإلهي، وبالأخبار التي تكون في حكم التواتر والاستفاضة، وبالشهرات والإجماعات التي تكون حجة عندنا، وإن شئت