نعم، ربما يتوهم: أن حجية المخصصات والمقيدات، لا تثبت بهذا الوجه، وهو خلاف المقصود (1).
وفيه: أن المخصصات والمقيدات كثيرة جدا، بحيث صار " ما من عام إلا وقد خص " من الأمثال المشهورة، فإخراجها يستلزم خلاف ما هو المقطوع، وهي حجية الأخبار الموجودة المحكية بالثقات المضبوطة في الكتب المعتبرة إجمالا، ولا يمكن تعيين طائفة خاصة لجواز العمل، للزوم الترجيح بلا مرجح.
ودعوى: أن المخصصات بين ما هي الإلزاميات، وبين ما هي الرخصات، وعندئذ يمكن التعيين، ويتعين الأولى، لكونها مورد المعلوم بالإجمال، بخلاف الثانية، فإنها تنتج عكس المطلوب، غير مقبولة، لأن الرخصات ولو كانت قابلة لنفي الجواز عنها، إلا أن العمل بها لا ينتج عكس المطلوب، ضرورة أن الإلزام الثابت بالعام أو الإطلاق، باق في غير مورد التخصيص والتقييد، فيكون خروج بعض أفرادهما غير مضر بالمعلوم بالإجمال.
هذا مع أن الآراء تختلف في فهم الخاص المرخص والخاص الملزم، فربما ينتهي تجويز ترك العمل بالطائفة الثانية، إلى ترك العمل بالأولى المنتهي إلى خلاف المعلوم بالإجمال.
فعلى هذا، تكون جميع الأخبار المحكية في الكتب المعتبرة بالثقات من الرواة حجة، وتكون حجيتها على الكشف والطريقية، لأجل كشف العقل رضا الشرع بذلك على نحو الكشف بالسيرة مثلا.
وإن شئت قلت: نعلم إجمالا بأن هذه الأخبار المشار إليها، إما لا تكون حجة ويجب الاحتياط في الجملة، أو يكون الظن حجة، كما في باب الانسداد، أو تكون حجة على سبيل حجية الأمارات، ولا ثالث. واحتمال كونها حجة بالنسبة إلى جواز