الظواهر، دون الخبر الواحد (1).
وبالجملة: ما أفاده هنا قد أجبنا عنه في السالف بما لا مزيد عليه، فلا نعيده.
ثم إن هنا جوابا آخر: وهو أنه على تقدير تصديق الآيات وإطلاقها والأخبار، ولكن لا يكفي للردع عن هذه الطريقة القويمة المغروسة العريضة، مجرد بعض الإطلاقات أو أخبار الآحاد بالضرورة، فإن الشرع قام لردع القياس بأكثر من خمسمائة حديث، على ما ربما يستظهر من " جامع الأحاديث " (2) وغيره (3) وإن لم تكن كلها صادرة، ولكن القياس ليس أمرا بمثابة الخبر الواحد، ومع ذلك قام بهذا العرض العريض لردع الأمة عن الباطل.
فلو كان هذا الأمر باطلا، لكنا نحتاج إلى الآيات الصريحة والروايات المتواترة، وكل ما يمكن أن يتوسل إليه صاحب الشريعة، حتى يتضح للأمة ما هو الحق الصحيح الصريح، فمن هنا يعلم: أن تلك الإطلاقات ناظرة إلى جهات اخر.
وفيه: أن الأمر كذلك فيما إذا كان الشرع يرى نفوذ نهيه، فإنه عندئذ لا بد وأن يزيد في مهمته، وأما في مثل المسألة التي لا يعتني العقلاء به، فعليه إظهار عدم رضاه وإبرازه ولو في ضمن آيات وروايات متواترة، حتى يتوجه المتشرعة المتدينون مثلا إلى الأمر وحقيقة المسألة.
وبالجملة تارة: يكون النظر إلى قلع مادة الفساد، فإن هناك لا بد من الاهتمام بشأن الأمر.
وأخرى: يكون النظر إلى إبراز عدم الرضا * (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى