الأوساط الاخر الراجعة إلى أخذ المعارف والمسائل، لا مجرد الخبر الأعم من كونه معارضا بالخبر الآخر، أو غير معارض.
هذا مع أن التعليل غير واضح وإن نص عليه العلامة الأراكي والوالد المحقق - مد ظله - (1) ولكنه في كونه مؤكدا لأمرهما، وأنهما كذا وكذا، أقرب وأظهر من التعاليل في الكبريات الشرعية الحكمية.
وهكذا التعليل في ذيل الخبر المذكور في مورد العمري وابنه عن أبي محمد (عليه السلام): " فإنهما الثقتان المأمونان ".
ثم إنه يكفي لعدم اعتبار الإمامة، تحمل الخبر عن غير الإمامي بالضرورة، وذهاب المعظم إلى حجية خبر أمثال السكوني والنوفلي.
هذا مع أن اشتراط العدالة وإن يوهمه الأخبار العلاجية، إلا أن الأعدل يجتمع مع عدم كونهما عادلين واقعا، مع أنهما عادلان بالنسبة، كما لا يخفى. وهكذا الأفقه والأورع، وإلا يلزم اشتراط الفقاهة، وهذا مقطوع العدم.
فتحصل لحد الآن: أن الرادع عن تلك السيرة الوسيعة ممنوع بإطلاقه.
هذا مع أن احتمال التعبد الشرعي، بعيد ذاتا. وكون رواة الأئمة كلهم عدولا شرعيين - ولا سيما بالعدالة التي يفسرها المتأخرون (2) - ممنوع قطعا، مع أنهم يحكون ذلك، ويعتمدون أحيانا.
وعلى أي تقدير: حتى لو فرضنا اعتبار بعض هذه الأمور، ولكنك عرفت وأحطت خبرا - بما تلوناه عليك في أول بحث حجية الخبر الواحد -: بأن ما هو المهم هنا قليل النفع، لقيام الضرورة على صحة الاحتجاج بما بين أيدينا، فتكون من