ثم تركها تجريا في الوقت المضروب لها.
ففي الصورة الأولى يمكن أن يقال بحرمة الفعل، دون الثانية، فلا بد عندئذ من التفصيل، ففيما كان من قبيل الأولى يكون الفعل مورد القبح والاستحقاق والحرمة، وفي غيره يكون نفس عنوان التجري.
أو يقال: إن القبيح أو الحرام، هو ذات عنوان التجري دون فعله، لامتناع التفكيك مثلا.
وغير خفي: أن التجري بالنسبة إلى متعلق التكليف أيضا، ربما يكون له المتجرى به، كما إذا اعتقد حرمة صلاة الجمعة فارتكبها، ثم تبين وجوبها، أو اعتقد حرمة ذبح الشاة في الحج مثلا، ثم تبين وجوبه، فما يظهر من القوم في مسألة التجري: من تخيل الملازمة بين التجري والمتجري به، غير صحيح.