هذا مع إمكان أن يكون المولى مصرحا بحرمة العصيان الأعم من الواقعي والتخيلي، فمن كان عارفا بهذا الحكم، يرى أنه في صورة قطعه بحكم كذا يستحق عقوبتين: عقوبة على الواقع، وعقوبة إما على العصيان، أو التجري، فلو تخلف بعدما حصل له القطع لا يعد معذورا، ولا يمتنع على المولى أن ينهى - بنحو القانون الكلي - عن العصيان الأعم، لأنه في صورة القطع يمكن الانزجار عن نهيه في الجملة، وهو كاف في الخطابات القانونية، حسب ما تحرر تفصيله في بحوث الترتب (1). هذا تمام الكلام في مرحلة الثبوت وفي المقام الأول.
وأما في مرحلة الإثبات، فما يمكن أن يكون دليلا على التحريم أمور:
أحدها: الاجماع (2)، وقد قامت الشهرة والاتفاق في مسألة ظن ضيق الوقت والتأخير على العصيان، واستحقاق العقاب إذا تبين خلافه (3)، وفي مسألة سلوك الطريق المظنون الضرر، بأن السفر حرام يتم فيه، وإن لم يكن ضرر واقعا (4).
وفيه: - مضافا إلى أخصيته من المدعى، وهو حرمة التجري مطلقا، لا في خصوص مورد - أنه إجماع منقول يمكن الفتوى على خلافه.
هذا مع أن الذي تحرر منا سابقا خروج القطع الموضوعي الذي يكون تمام