الموضوع للحكم عن هذه المسألة (1)، لما لا تخلف له، ولعل الحكم فيما نحن فيه كذلك، ولذلك يشترك فيه الظن الموضوعي أيضا. وهذا لا ينافي كون الضرر تمام الموضوع أيضا، فيكون الحرام ذا عنوانين، فليتدبر.
ثانيها: أن مقتضى طائفة من الأخبار أن " الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه " (2) وقوله تعالى: * (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * (3) ناظر إلى هذه الطائفة من الذين ليسوا بظالمين، ولكنهم رضوا بفعالهم، وهكذا قصة قوم شعيب (4)، وعلى هذا يكون المتجري راضيا بالعصيان والظلم، فيكون من العاصين، وهذا لا يكون إلا لأجل ممنوعية التجري وحرمته الشرعية.
وبعبارة أخرى: إن معنى " من رضي بفعل قوم فهو منهم " هو أن الراضي بمخالفة المولى مخالف وعاص، والمتجري راض بمخالفة المولى وإن لم تتفق المخالفة، وقضية الطائفة الأخرى أن القصد إلى المعصية من المعصية (5)، والمتجري يقصد المعصية، فيكون التجري بعنوانه معصية.