مستحقا للعقوبات غير المتناهية (1)، كما عرفت في البحث السابق تقريبه (2).
وأنت خبير بما فيه، فإن كون المسألة فقهية، لا ينافي عدم تمامية حكمها، لأجل الامتناع المحرر في باب العصيان والطاعة.
هذا مع أن التجري إذا ثبتت حرمته الشرعية، يكون بعنوان التجري حراما، لا بعنوان أنه أمر واقعي يكون عصيانا، وهذا مما يكون في مبدأ السلسلة، ولا يتجاوز إلى الحرمة المتعلقة بالتجري، فإنها حرمة واقعية، لا تجري بالقياس إليها، فيقطع التسلسل، فما هو مورد البحث هو التجري المصطلح عليه المضاف إلى القطع المخالف للواقع، فلا تخلط، وكن على بصيرة.
وبالجملة تحصل: أن البحث إما يكون بحسب المحمول، حول الحرمة المستفادة من إطلاقات العناوين الأولية، أو المستفادة من القاعدة العقلية، أو يكون حول قبح التجري، أو حول أنه يستحق العقوبة:
فإن كان الأول، فكون المسألة فقهية واضح.
وإن كان الثالث، فهو بحث غلط، لأن التجري - بما هو هو - لا يورث الاستحقاق، بل يورثه لأجل كونه قبيحا.
وإن كان الثاني، فلا بأس بعده من المبادئ التصورية لمسألة فقهية، أو لمسألة كلامية، والأمر سهل.
ومن الغريب توهم: أن البحث عن كونه قبيحا من المسألة الأصولية (3)!! مع أن قبح التجري إذا انضمت إليه الكبرى الكلامية، يورث النتيجة المطلوبة.