غير ارتباط بينه وبين الفعل المتجري به، نظرا إلى أن التجري من الأمور الجوانحية (1).
ومنها: ما نسب إلى " الفصول " وهو الاستحقاق والحرمة الشرعية، لأجل العنوان الطارئ عليه، ولكن ذلك في صورة مغلوبية الملاكات الواقعية بالنسبة إلى ملاك التجري، فربما يكون بالعكس، فيكون الفعل باقيا على حاله الأولية، وذلك كما إذا اعتقد خمرية ماء، ثم تبين مائيته المباحة، فإن الغلبة مع ملاك العنوان الطارئ، ولو تبين أنه كان يجب شربه فربما يبقى الفعل على حاله (2).
ومنها: الحرمة الشرعية مطلقا، نظرا إلى أن ملاك التجري أقوى دائما بالقياس إلى تلك الملاكات، وذلك لأن قبحه ذاتي لا يختلف بالوجوه والاعتبارات، كقبح الظلم وحرمته، فيكون المتجرى به حراما ولو كان بحسب الواقع واجبا (3).
ومنها: أنه حرام حسب الأدلة الأولية، لا الاستكشاف العقلي، فلا يهمنا أن يكون قبيحا، أم لا، أو يسري قبحه إلى الفعل وجودا، أو لا يسري، وعلى السراية يسري إلى ذات الفعل، أم لا (4).
ومنها: أن التجري تارة: يكون في الموارد التي لها الإضافة إلى الخارج، ويكون هناك الفعل المتجرى به، كما في التكاليف التي لها متعلق المتعلق، نظير شرب الخمر، وإكرام العالم.
وأخرى: لا يكون له الفعل المتجرى به، كما إذا اعتقد وجوب صلاة الجمعة،