مصاديق العلم، وليس الحكم هنا على عنوان كلي قابل للتحكيم توسعة أو تضييقا.
فما في كلمات القوم من التنزيل (1)، وهكذا في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله): " من أن الآية تشتمل على الحكم المتعلق بالعناوين الكلية الكذائية، فتقبل الحكومة " (2) كله غير قابل للتصديق جدا.
وأما القول بالتخصيص، فهو وإن كان ممكنا، إلا أنه في خصوص النكرة في سياق النهي والنفي، محل إشكال عندي (3)، ولا سيما بعد ملاحظة ذيل الآية (4)، فإنه يورث امتناعه وإباءه عنه وعن التقييد. فما كان جوابا عن الآيات السابقة، لا يصلح أن يكون جوابا عن هذه الآية، وهكذا دعوى الانصراف.
بل ما مر منا من كشف القرينة الخاصة المانعة عن ظهور الآية لشمول ما نحن فيه، أيضا لو تم فهو بالنسبة إلى الأخبار الآحاد التي تكون مورد الوثوق والاطمئنان، دون مطلق الخبر، وما هو المدعى هو الثاني، كما هو الواضح.
فتحصل لحد الآن: تمامية الآية للردع عن اتباع الخبر الواحد، ولا يتوجه إليها كثير من الإشكالات المحررة في كتب القوم: من المناقشة في الإطلاق (5)، أو المناقشة في الدلالة، من جهة كونها منسلكة في آيات الاعتقادات، كما في " الكفاية " (6) فإن هذه الآية في خلال آيات الأحكام الفرعية، ولا ينبغي الحكم بلا مراجعة إليها، كما هو كثير الدور في المسائل الأصولية.
أو المناقشة في كونها مربوطة بالموضوعات، دون الأحكام كما مر. أو في أن