إلى أن قال (عليه السلام): " وإذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوه، وإلا فقفوا عنده... " الحديث (1).
ومنها: ما عن " الكافي " عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد صحيحا، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: وحدثني الحسين بن أبي العلاء، أنه حضر ابن أبي يعفور هذا المجلس، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به.
قال: " إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (2).
وأنت خبير: بأن الخبر الأول مرسل، والثاني معتبر ظاهرا، لأن عبد الله بن محمد هو الحجال المزخرف الأسدي الثقة، ورواية ابن يحيى عنه ممكنة، بل واقعة، واحتمال كونه غير الحجال بعيد. وفي سنده علي بن الحكم، وهو عندي معتبر. إلا أن الخبر الواحد لا يتمسك به، فالشرائط مفقودة.
هذا مع أن الخبر الثاني في مورد المعارضة والاختلاف، ويشهد لكون الأول أيضا مثله: ما رواه " المستدرك " عن المفيد... إلى أن قال: والحديث المعروف قول أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان، فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن، فخذوا بالمجمع عليه... " الحديث (3).
ثم إن الخبر الثاني يشهد على مغروسية حجية خبر الثقة. نعم عدم إمضائه (عليه السلام) سؤاله، والجواب على وجه اخر، يورث اشتراط الحجية بالموافقة، ولزوم الشاهد عليه من الكتاب.