إلى الزنا (1)، وقتل النفس (2) والأولاد خشية الإملاق (3)، فلا معنى لتوهم كونها راجعة إلى المسائل الاعتقادية (4).
وبما أنها مشتملة على النكرة في سياق النهي، وهي في حكم النكرة في سياق النفي، إما من العمومات، أو تكون في حكم العمومات في الانحلال إلى الأفراد والنواهي، ولا قصور في ناحية إطلاق الحكم، لما تقرر منا: أن النكرة في سياق النفي والنهي وإن لم تكن عموما، إلا أنها تلازم الإطلاق الدائمي (5)، ولا يتصور إثباتا فيها الإهمال، كما قيل به في العمومات اللفظية (6)، على خلاف التحقيق المحرر عندنا في محله (7)، فتصير شاملة للأحكام والموضوعات.
فتوهم اختصاص الآية بالموضوعات - لكونها في خلال الآيات السابقة، فإن الخبر الواحد في الموضوعات، غير جائز اتباعه، لأنه من غير العلم، فلو قام على تمامية الكيل، أو على أن المال ليس مال اليتيم وهكذا، فلا يجوز الاتكال عليه، فتكون الآية أجنبية عن حجيته في الأحكام - غير صحيح.
ودعوى حكومة الأدلة الناهضة على حجية الخبر الواحد (8)، قابلة للدفع، لما مر من عدم تمامية الحكومة المتقومة بكون أدلتها في مقام التنزيل، وهو ممنوع جدا. مع أنه لا معنى لها، لأن لفظة " ما " كناية عن الأفراد الخارجية التي ليست