وما في " فوائد الأصول ": " من أن الاجماع على حجية ما في الكتب (1) غير تام، لأنه معلل باختلاف المجمعين في الآراء والنظريات " غير وجيه، لأنه ليس المدرك الاجماع حتى يقال: بأنه إذا لم يكن الاجماع حجة، تكون الأخبار فيها غير حجة، بل حجيتها ضرورية.
نعم، الأخبار التي توجد أحيانا في سائر الكتب إذا تمت جهات اعتبارها - من اعتبار المؤلف، وتواتر المؤلف، أو الوثوق به على وجه قوي جدا حسب الموازين العقلائية - تكون خارجة عنها، ولكنها قليلة في الفقه. ولو كانت فلها مماثل فيها.
فإذن تحصل: أن الأخبار المسندة الصحيح سندها، الموجودة في الكتب الأربعة، لا تحتاج إلى إقامة الأدلة اللفظية كتابا وسنة.
ولكن بعد اللتيا والتي، لا بأس باتباع القوم بذكر الأدلة الناهضة على النهي عن العمل بالظن الخاص (2)، ثم بعد ذلك نردفها بالأدلة القائمة على اتباع الخبر الواحد، إن شاء الله تعالى (3).
إذا عرفت هذه الأمور، فالبحث في هذه المرحلة يقع في موقفين: