من ذلك إن شاء الله تعالى (1).
وثانيا: البحث في هذا المقام حول حجية الظواهر، وحول أن حجة المولى على العبد، تامة إذا قام عنده ظهور لكلام مولاه، ويكون الظاهر حجة، للعبد عند المخالفة للواقع، من غير النظر إلى كشف مرادات المولى، ومن غير وجوب اتباع الظاهر في تعيين مراده، كما هو الظاهر من كلام " الكفاية " وغيره (2)، فإنه خلط بين مسألة جواز الإفتاء على طبق الظواهر، وبين مسألة حجية الظاهر، فإن مسألة الإفتاء على طبق الأمارات والظواهر، منوط بانكشاف رأي المولى، ومراده الجدي والواقعي، وأما حديث حجية الظاهر، فهي ليست إلا بمعنى تمامية حجة المولى على العبد، بوصول كلامه الظاهر في معنى على العبد.
نعم، لا نبالي بالملازمة العادية والنوعية بين الظاهر وما هو المراد، ولكن الحيثية الذاتية لتمامية الحجية، هي انعقاد الظهور إثباتا، ولذلك ترى ذهاب القوم إلى الحجية ولو كان الظن الشخصي على خلاف الظاهر.
فبالجملة: ما هو المقصود بالبحث هنا، إثبات إنقطاع عذر العبد بعد قيام الظهور، سواء قلنا: بأن ما هو الظاهر هو المراد الجدي، أم لم نقل به، فلا تخلط.
وإن شئت قلت: مسألة حجية الظاهر منوطة بكون الظاهر على وجه لو كان مرادا، لكان عذر العبد منقطعا، فلا يتوقف على كشف المراد به فعلا.
وثالثا: ما هو محط النزاع هو حجية الظاهر، والظهور المقصود هو الوصف القائم للكلام التام الصادر الملقى، إلى الأمة مثلا، وما هو مورد البحث: هو أن الكلام التام بعد تمامية قيوده إذا كان ظاهرا في معناه، يكون حجة، أم لا.
فالظهور التصديقي مورد البحث، دون المعاني والظهورات الناقصة المستندة