الأصول المزبورة، ومجرد كون الاستعمال في الموضوع له، لا يلازم كون الكلام ظاهرا، فلا بد من جريان أصالة الجد حتى يقال: " إن الكلام ظاهر " مثلا، أو لا بد من أن يصلح الكلام لإرادة المعنى منه جدا، حتى يوصف بالظهور، وبعد ذلك يقع البحث عن حجيته.
فما في تقريرات العلامة النائيني: من التصريح بخلاف ذلك (1)، بل وكذلك في " تهذيب الأصول ": " من أن المقصود بالبحث هو إثبات تطابق المرادين، وإثبات الاتحاد بين الإرادتين في هذا المقام، وهو مقام الباحث الأصولي " (2) غير صحيح، لأن بحث الأصولي بحث كبروي بعد الفراغ من الظاهر، وتوصيف الكلام به، لا صغروي، كما لا يخفى.
وعلى هذا، تتوجه الشبهة المذكورة، وتندفع: بأن ما هو الظاهر بعد جريان الأصول المزبورة، يلازم الحجية العقلائية، ولا يمكن أن يقع محط النقض والإبرام عند العقلاء، وتوصيف الكلام بالظهور يوجب انتهاء البحث إلى الاعتراف بالحجية.
ولكنه غير كاف، لأن ما هو الحجة عرفا يمكن أن لا يكون حجة شرعا، لإمكان الردع وعدم الإمضاء.
إن قلت: بناء عليه تكون المسألة كبروية.
قلت: إذا قام من الشرع دليل على عدم الحجية، فهو في حكم القرينة على عدم اتحاد المرادين، فيلزم عدم حصول الصغرى. هذا بالنسبة إلى ظواهر الكتاب والسنة.
وأما بالنسبة إلى مطلق الظواهر، فقد عرفت: أن الظهور المنعقد يلازم