ما فيه سابقا (1) وآنفا.
مع أن إطلاق " الحجة " على الظن غلط قطعا، أو صحيح ويترتب عليه آثارها، كما هو الأقرب عندنا، خلافا لما يستظهر من الوالد المحقق - مد ظله - (2) فالنقض به في غير محله، فلا تخلط.
فتحصل: أن هناك وجوها لتقريب المساوقة بين الشك في الحجية، والقطع بعدمها.
إن قلت: إذا كان الشك فيها مساوقا للقطع، فكما لا معنى للاستصحاب كما مر (3)، لا وجه لصدور الأخبار الناهية عن مثل القياس أيضا، لأن في موردها يكون الشك معتبرا، وإلا تلزم اللغوية، لاستناد المردوعية إلى القطع، لا الرواية.
قلت: لا يتقوم اعتبار الخبر بالشك في المورد، ولذلك ربما تصدر الأخبار في موارد الضروريات، كالصلوات الخمس، وركعاتها.
وأما حديث اللغوية، فهو لتوهم: أن الأمارة في طول القطع، وأن العمل يستند إليه، لا إليها، وأنها أقيمت مقام القطع في الطريقية، ولكنه باطل عاطل، كما تحرر (4)، فإذا كان العمل بالنسبة إلى كل واحد قابلا للاستناد، لا تلزم اللغوية، فالأخبار الرادعة عن حجية القياس، تؤكد القطع بعدم حجيتها، وبالعكس، لعرضية أمارية الكل في محيط العقل والعرف. وما أشبه ذلك بالأخبار الكثيرة الواردة في موضوع واحد، فافهم واغتنم.