يستصحب؟
وهذا ما هو المشار إليه في كلامنا السابق (1) ووعدنا به إشكالا على الاستصحاب، فركن الاستصحاب منتف جدا وإليه يرجع كلام جملة من المحصلين:
" من أن الشك في الحجية، عين القطع بعدم الحجية " (2).
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في كلمات " تهذيب الأصول " (3) في تحرير محط البحث، وفي تقريرات العلامة النائيني (قدس سره) (4) والأمر سهل.
فبناء على هذا، يجوز إسناد عدم الحجية إلى الشرع، لأن ما هو المقطوع عدم حجيته، أي هو مقطوع عند الشرع أنه ليس بحجة، قضاء لحق القطع والعلم بعدم الحجية، فإذا شك في حجية إخبار ذي اليد يصح الإخبار ب " أنه ليس حجة جزما " للقطع بعدم الحجية وهكذا، فتأمل (5).
فبالجملة: بعد انتفاء آثار الحجية عن مشكوك الحجية، يقطع بعدم حجيته، ويترتب عليه آثار عدم الحجية، من حرمة التعبد، والإسناد، والاستناد، ولا تصل النوبة إلى ما مر في ذيل التقريبين الماضيين.