الموافقة أيضا.
وإذا كان الشك بعد الفحص، فمع الظفر على ما يدل على حجية المشكوك، فلا كلام. وهكذا إذا عثر على ما يدل على عدم حجيته كما مر (1).
وقد أشرنا إلى ذلك لدفع توهم: أن القول بعدم جريان الاستصحاب بعد القاعدة، يختص بذلك، ولا تشترك معه الأمارة القائمة على عدم الحجية، وإلا يلزم جريان الاستصحاب أيضا.
والسر: أن موضوع القاعدة هو عدم العثور على ما يدل على الحجة واللاحجة، وأما مع العثور على أحد طرفي المسألة فلا محط لها، لأن القاعدة ليست إلا إدراك العقل اقتضاء.
وبالجملة: إذا فحص ولم يطلع على ما يدل على الحجية واللا حجية، ولم يظفر عليه، فتارة: يكون بحسب الواقع غير وارد فيه الخبر.
وأخرى: يكون الخبر صادرا غير واصل إلينا.
فعلى الأول لا بحث، وإنما البحث في الصورة الثانية، فإن ما هو الحجة بحسب الخبر غير الواصل، هل يكون حجة فعلية، أم لا؟
وبعبارة أخرى: هل للحجية مرحلتان: مرحلة الثبوت والإثبات، ومرحلة الفعلية والتنجيز، كسائر الأحكام الإلهية؟
أم الحجة أمرها دائر بين الفعلية واللا فعلية، فيكون الشك في الحجية، مساوقا للقطع بعدم الحجية، لأن معنى " الحجة " هو ما يصلح للاحتجاج به، وهو حسب المفروض لا يصلح عند كافة العقول بالنسبة إلى من لم يعثر عليه، ولا يكون حجة للمولى على العبد، ولا العكس، فلا وجه بعد ذلك للشك في الحجية حتى