يتفق في مسألة من المسائل الفقهية ان لا يرجع البحث عن الاطلاق والعموم إلى شمولهما لبعض الموضوعات المشكوكة فيها.
والحاصل ان المسألة الأصولية هو ان العموم أو الاطلاق حجة أو لا مثلا واما البحث عن وجودهما فليس مسألة أصولية.
ثم إنه يظهر من المحقق الخراساني امتناع تعلق الحرمة على المقطوع به بما هو مقطوع وخلاصة ما افاده في حاشية الفرائد وكفايته: ان الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون فعلا اختياريا. فان القاطع لا يقصده، الا بما قطع انه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي، لا بعنوانه الطاري الالى بل لا يكون غالبا بهذا العنوان ملتفتا إليه، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا، ومن مناطات الوجوب والحرمة شرعا " انتهى " وهو بما ذكره بصدد نفى الحرمة عن الفعل المتجرى به بما هو مقطوع ويستفاد منه بالملازمة حكم ما نحن بصدده من عدم الملاك لجعل المسألة فقهية وأوضح مرامه في حاشيته بان المتجرى قد لا يصدر عنه فعل اختياري أصلا لان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع وفيه أولا: ان انكار صدور الفعل الاختياري منه واضح الايراد، إذ ليس الفعل الارادي الا كون الفعل مسبوقا بالعلم والإرادة، وثانيا ان ما ذكره من عدم الالتفات إلى العلم والقطع، لا يخلو عن اشكال، لا لما ذكره بعض أعاظم العصر من أن الالتفات إلى العلم من أتم الالتفاتات، فإنه أشبه بالخطابة، لان الضرورة قاضية بان القاطع لا يتوجه حين قطعه الا إلى المقطوع به وليس القطع موردا للالتفات الا آليا، بل الاشكال فيه ان العناوين المغفول عنها على قسمين.
أحدهما ما لا يمكن الالتفات إليها ولو بالنظرة الثانية كعنوان النسيان والتجري، وثانيهما ما يمكن الالتفات إليها كذلك كعنوان القصد والعلم، فالأول لا يمكن اختصاص الخطاب به، فلا يمكن ان يقال أيها الناسي الجزء الفلاني افعل كذا، فإنه