وثانيا: ليس عنوان " الحجة " خارجا عن تلك الأدلة، حتى يكون مشكوك الحجة من الشبهة المصداقية، بل الخارج حكومة أو تخصيصا عناوين الطرق والأمارات وما شابهها، وإذا شك في حجية القياس، يكون من الشك في التخصيص، وإرجاع العناوين الكثيرة الخارجة إلى العنوان الواحد، فيه مفاسد، ومنها ذلك، فلا تغفل.
وثالثا: حديث منع التمسك بالعام - بل والمطلق - في الشبهات المصداقية، مما يكذبه البرهان والوجدان، وعليه البناءات العقلائية، ولا سيما في القوانين الكلية العامة التي ربما ضربت لأمثال ذلك، وتفصيله في محله (1).
ورابعا: لو كان يجري استصحاب عدم الحجية كان لتنقيح موضوع تلك الأدلة به وجه كما ترى. وهذا كله على تقدير توهم: أن ما هو المحرم هو عنوان " العمل بغير العلم، والمتعبد والإسناد والاستناد لغير الحجة " على الوجه المزبور.
ومن هنا ينقدح: أن القول بأن التمسك بتلك الأدلة في موارد الشك لو لم يكن جائزا، للزمت لغويتها مع كثرتها، غير واقع في محله، والمهم ما عرفت من فساد مبنى هذا الإشكال (2). وليعذرني إخواني على الخروج عن الاعتدال.
التقريب الثاني: الشك في الحجية إذا كان قبل الفحص، يكون من الشك في وصول ما هو الحجة واقعا، ويصح الاحتجاج به، ولذلك ليس هذا الشك مورد البحث.
ومما يشهد له: تمسكهم بالاستصحاب الذي لا يجري إلا بعد الفحص، لإمكان ورود الدليل على حجية ما ينافيه. بل لا محل لجريانه مع وجود الحجة