تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥
وربما يمكن توجيه تقريب الشيخ (قدس سره) (1) " بأنه أيضا ناظر إلى أن من آثار اللا حجة، يستكشف عدم الحجية، فإن حرمة الإسناد والاستناد إذا ثبتت حال الشك في الحجية، فلازمها عدم الحجية.
والمناقشة في هذا: بأن الظن حال الانسداد حجة، وهكذا الاحتمال قبل الفحص في الشبهات الحكمية، ومطلقا في الشبهات المهتم بها، وفي موارد العلم الاجمالي، قابلة للدفع، ضرورة أن المقصود هي الملازمة بين ما يكون حجة علمية وطريقا عرفيا واقعا أو ادعاء، وبين هذه الآثار، فإذا انتفت انتفت الحجية، أو إذا ترتب ضد الأثر - وهي حرمة الإسناد والاستناد - يستكشف عدم الحجية شرعا.
وعلى هذا يكون محمول كلام الشيخ (رحمه الله) أيضا مناسبا للمسألة الأصولية.
وسيأتي في ذيل البحث دفع بديع لهذه النقوض إن شاء الله تعالى (2)، فإن حجية الاحتمال قبل الفحص، وفي الشبهات المهتم بها، وفي موارد العلم الاجمالي، ممنوعة مطلقا، بل العبد لا بد من أن يحرز امتناع عقابه تعالى، وفي هذه الصور لا محرز عقلا، ولا يحرز العذر القطعي في قبال التخلف الاحتمالي، أو القطعي، فاغتنم.
فمن هنا يظهر الفرق بين ما في " الرسائل " و " الكفاية " (3) فإن في " الرسائل " استكشف عدم الحجية، لأجل ترتب آثار ضد الحجة، فيكون مشكوك الحجة غير حجة شرعا، ويصح إسناده إلى الشرع أيضا، وفي " الكفاية " استكشف عدم الحجية من انتفاء آثار الحجية، مع الغض عن حجية مثل الظن والاحتمال أحيانا، لما عرفت

١ - فرائد الأصول ١: ٤٩ - ٥٠.
٢ - يأتي في الصفحة ٢٨٨ - ٢٩١.
٣ - فرائد الأصول ١: ٤٩ - ٥٠، كفاية الأصول: ٣٢٢ - 323.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست