المستندة إلى الكشف النوعي عن مرادات المولى، ولا إلى دعوى: أن أدلة الأمارات حاكمة على أدلة التقول بغير علم، بإحدى الوجوه المحررة للحكومة التي أشرنا إليها، من كونها علما تعبدا، أو أن المراد من " العلم " هو الحجة، فتكون واردة عليها.
ولا يعتبر في معذريتها، كونها قائمة على جواز الإخبار والإسناد على نحو دلالة المطابقة، بل يكفي معذريتها في مدلولها المطابقي لمعذريتها عن هذه الآثار أيضا.
وتوهم: أنه ليس من الآثار لها، في غير محله، ضرورة أن الإخبار الكاذب حرام، وإسناد الشئ إلى المقدسين محرم، فلو كانت الأمارة قائمة على أن إسماعيل (عليه السلام) ولد سنة كذا، يجوز الإخبار والإسناد ولو لم يكن في دلالتها المطابقية أثر عملي.
اللهم إلا أن يقال: بأنه لا دليل على حجيتها بالنسبة إلى هذه الآثار الطارئة، ويكفي انصراف أدلة الإمضاء - لو كانت - عن مثلها ولا، يعد مثل ذلك من الآثار العقلائية، فتأمل.
ويمكن أن يقال: بأن دعوى الانصراف عن مثلها في المثال، لا تقتضي صحة الشك في حجيتها، بالنسبة إلى الإخبار والإسناد في خصوص الأمارة القائمة على الأحكام المترتبة عليها الآثار العملية، فليتدبر جيدا.
تذنيب نتيجة ما تحرر: أنه ليس كل ما يكون حجة، موضوعا لترتيب جميع الآثار الثابتة لأمثال الأمارات والأصول المحرزة، كما ليس كل ما لا يكون حجة قطعا، أو يكون مشكوك الحجية، موضوعا لعدم ترتب الآثار بانتفاء جميع الأحكام عنه حسب الصناعة، وإن يشكل الحكم بذلك، كما يظهر من مطاوي ما ذكرناه.