عن لزوم اتباعه، بمعنى عدم كونه عذرا ولا منجزا، فقد اشتهر بينهم امتناع ذلك (1).
والذي يقع مورد البحث هنا مسألتان:
الأولى: هي أن المعذرية والحجية، هل يمكن سلبها عن القطع ولو في الجملة، أم لا؟
الثانية: هي أن الردع عن تبعية المقطوع به يمكن أم لا؟
ولا ينبغي الخلط بين المسألتين، كما يظهر الفرق بينهما.
أما المسألة الأولى: فالحق إمكان سلب الحجية ولو في الجملة عن القطع، وسلب المعذرية عنه، وذلك لأن معذرية القطع تشبه معذرية السهو والنسيان والغفلة، بل والاضطرار والإكراه والإجبار في بعض الموضوعات، فكما يمكن أن يعلن المولى: أن السهو الكذائي والغفلة الكذائية الحاصلة بالمبادئ العمدية، ليست عذرا عندي، وأن الاضطرار والإكراه الحاصلين بالمبادئ العمدية والقصدية، ليسا عذرا وحجة، فإذا ابتلي المكلف بهذه الأمور، وإن لم يتمكن المولى من توجيه الخطاب إليهم فرضا، كما هو كذلك بناء على الخطابات الشخصية، ولكنها لا تعد عذرا، ويكون العبد مستحق العقوبة، ولا يورث سقوط الهيئة الناشئ من سوء السريرة صحة الاعتذار بها.
كذلك للمولى أن يعلن: أن القطع الحاصل من خبر الثقة، أو الحاصل من الأسباب الكذائية، أو الحاصل من الارتياضات النفسانية بالنسبة إلى الأحكام الإلهية، ليس عذرا، فإذا كان العبد عارفا بهذا القانون، وعالما بلزوم تبعية المولى في الأحكام الواقعية إطاعة، ويدرك قبح العصيان ومخالفته، فلا بد أن يدرك ممنوعية تطرق سبيل ينتهي إلى حصول القطع بها، حذرا من ذلك، فإن القاطع قبل أن يحصل