في المأمور به، ولو كانت مرتفعة بحديث الرفع (1) - يلزم اجتماع المقرب والمبعد، ويلزم كون المأتي به معانقا للمبغوض، وقد حكم العقل وأدرك خلافه، كما مر في التعبدي والتوصلي، وفي باب اجتماع الأمر والنهي (2).
ولو كان سقوط الأمر في التوصليات من المقربات القهرية، لأن العبد الآتي بالمأمور به واقعا وإن لم يكن متوجها إلى الآمر ونهيه، قد وفى بغرض المولى، فإذا قلنا: بأن ذلك من المقرب الواقعي سواء قصده أم لم يقصده، فيلزم اشتماله على المبعد، واجتماعهما غير جائز، فسقوط الأمر المعلوم تفصيلا بالمأتي به الاجمالي معلوم العدم، أو مشكوك، فالاكتفاء ممنوع.
ومن هنا يظهر: أن اخراج التوصليات من دائرة البحث، في غير محله وإن كان مورد اتفاقهم (3).
ويظهر: أن هذا التقريب يمكن إجراؤه في الأقل والأكثر، ولا يختص بالمتباينين.
ويظهر: أن القائلين بالامتناع ك " الكفاية " وأتباعه (4)، لا بد لهم من القول بلزوم الامتثال التفصيلي، فما ذهب إليه هنا (5) خلاف ما بنى عليه في باب الاجتماع والامتناع.
ويظهر: أن منشأ الإشكال، عدم واجدية المأتي به لجميع ما يعتبر في