فهل يعقل أن يؤثر حين انعدامه؟!
اللهم إلا أن يقال: إنه يؤثر حين وجوده في واحد لا بعينه، ويبقى الأثر بعد الانعدام في الواحد الباقي، فتأمل.
وإن شئت قلت: لو صدقنا أن البيان بالنسبة إلى المخالفة القطعية تام، فلنا السؤال عن أن ترخيص المخالفة الاحتمالية عقلا، إما موضوعه الواحد الشخصي، أو واحد على البدل؟ ولا سبيل إلى الثالث، كما لا سبيل إلى الأول، فتعين أن يكون البيان تاما على الواحد لا بعينه.
وإذا كان تاما على الواحد لا بعينه أيضا، فإما معناه أنه يتم على هذا العنوان، ولا سبيل إليه، كما لا سبيل إلى أنه تام على الواحد المعين، فلا بد من القول: بأنه تام بالنسبة إلى الحكم المعلومة كبراه تفصيلا، وصغراه إجمالا. ومعنى هذا هو تمامية البيان على ما هو الواقع، إذا انطبق الارتكاب عليه، فيلزم حينئذ الاحتياط عقلا.
ولو صح ذلك عقلا، فلا يعتنى بما ربما يتخيل: من أن حكم العقلاء بجواز ارتكاب واحد وإعدام الآخر من غير أن يكون بيان، علة لحكمهم ودرك سبب تفكيكهم بين ارتكاب المجموع، وارتكاب الواحد.
وبعبارة أخرى: إذا كان البيان على الواحد منهما تاما، فإما يكون على عنوان " الواحد لا بعينه " أو على واقع لا بعينه، أو على ما هو الخمر واقعا:
لا سبيل إلى الأول، للزوم كون البيان تاما على شرب الماء.
ولا إلى الثاني، لما لا واقعية له.
فيكون البيان وحجة المولى تاما على ما هو الخمر، فإذا تمت الحجة فلا بد من إمكان الاعتذار إذا خالفها، ولا عذر عقلا بعد تمامية الحجة. وأما شرعا فقد مر تفصيله (1)، فلاحظ واغتنم.