وجوب اكرام علماء النحو، ونفس العام أعني لا تكرم الصرفيين عموم من وجه، إذ الصرفي والنحوي قد يجتمعان وقد يفترقان (فح) إذا كان المنطوق أجنبيا عن العام، وكان التعارض ابتداء بين العام والمفهوم مع كون النسبة بينهما عموما من وجه (فلا محيص) من علاج التعارض ابتداء بين العام والمفهوم لكون التعارض بينهما بالذات ويتبعه العلاج بين المنطوق والعام لكون التعارض بينهما بالعرض، إذ ليس بين وجوب اكرام الجهال من خدام النحويين، وبين حرمة اكرام الصرفيين تعارض بدءا فلو - فرضنا تقدم العام على المفهوم حسب القواعد يتبعه رفع اليد عن المنطوق لا محالة بمقداره (هذا حال هذا القسم من المنطوق والمفهوم) واما إذا كان التعارض بين المنطوق والعام، فإن كان الأول أخص منه مطلقا، فيقدم على العام بلا اشكال ويتبعه تقدم المفهوم على العام مطلقا سواء كانت نسبة المفهوم إلى العام عموما مطلقا أو عموما من وجه، و (السر) هنا هو انه يمتنع رفع اليد عن المفهوم بعد لقطع بالتلازم، فإذا فرضنا تقدم المنطوق على العام لكونه خاصا، يستتبعه تقدم المفهوم عليه أيضا بأي نسبة اشتملت للقطع بالتلازم بين التقدمين، و (الحاصل) ان عدم تقديم المفهوم على العام حتى فيما إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه إذا كان المنطوق أخص مطلقا من العام، يستلزم اما تفكيك أحد المتلازمين عن الآخر إذا خصصنا بالمنطوق دون المفهوم أو عدم تقديم الخاص على العام، إذا لم نخصصه بالمنطوق أيضا مع أنه بالنسبة إلى العام خاص مطلق وأظن انك إذا تدبرت تعرف الفرق الواضح بين هذا القسم، وما تقدم بحثه آنفا، لان البحث هيهنا فيما إذا كان التعارض بين العام والمنطوق وكان الثاني أخص من الأول مطلقا، فلا محالة يقدم عليه، ولأجل تقدمه يقدم المفهوم لحديث التلازم، والا يلزم أحد المحذورين المتقدمين، و (لكن) البحث هناك فيما إذا كان التعارض بين العام والمفهوم ابتداءا وكانت النسبة بينهما عموما من وجه، لا عموما مطلقا، إذ هو خارج عن محط البحث فقد ذكرنا انه لا وجه لتقديم المفهوم والحال هذه كما لا وجه للاستدلال على هذا التقديم بمجرد كون المنطوق موافقا له، بل ما لم يرفع
(٥٥)