ولا إشكال عند القائلين باجتماع الأمر والنهي، فيما إذا كانت النسبة بين موضوعهما العموم من وجه (1). بل ذهب بعضهم إلى إمكان الاجتماع ولو كانت النسبة عموما مطلقا (2)، ولكنه بمعزل عن التحقيق عندنا (3).
وعلى هذا، فإن كان موضوع الأصول العملية، ذات الطبائع التي هي موضوع الأدلة الواقعية، فيلزم المناقضة، سواء كانت الذات على نحو القضية الحينية، أو المشروطة، أو المقيدة بالنسبة إلى حال الشك والجهل والاشتباه.
وأما إذا كان موضوع تلك الأصول العملية عنوان " المشكوك، والمشتبه " أو عنوان " مشكوك الخمر، ومشتبه النجاسة " فيلزم أن تكون النسبة بين موضوع الحرمة وموضوع الترخيص، عموما من وجه، فإن مشكوك الخمر أعم من كونه خمرا واقعا، أو غير خمر.
وعلى هذا، تكون المسألة صغرى باب التزاحم، أو التعارض، ضرورة أن العبد يعجز عن الجمع في محل اجتماع الأمر والنهي في بعض الأحيان - كما في إكرام الفاسق العالم - بعد صدور الأمر العام والنهي العام، وفيما نحن فيه أيضا وإن كان يمكن الاحتياط، فيقدم جانب الواقع، ولكن يحتمل أقوائية مصلحة التسهيل الموجبة لجعل الأصول المرخصة، فيقدم جانب الترخيص، بمعنى أنه مخير في الارتكاب وعدمه.
فبالجملة: إن كان من موارد التزاحم - كما هو الظاهر في المقام - فهذا هو النتيجة.