إذا تبينت هذه الوجيزة فاعلم: أن مسألة كفاية الامتثال الاجمالي، غير معنونة هنا على الوجه الصحيح، وقد خلطوا بين البحوث الأصولية في المجلد الأول، والمسائل الفقهية، وبين ما هو مطرح النظر في المقام، ولأجل أن يتضح الأمر، وتبين حقيقة الحال، بلا حاجة إلى إطالة المقال، فنقول:
إن البحث عن اعتبار قصد الوجه والتمييز، أو شرطية كون المأتي به أو الذي يأتي به العبد، معلوما أنه المأمور به، وأمثال ذلك، بحث فقهي، والبحث عن إمكان التمسك بالإطلاق لرفع هذه الشكوك وعدمه، بحث تحرر تفصيله في مسألة التعبدي والتوصلي (1)، وأجنبي عن المقام.
فالخوض هنا حول هذه الأمور على نعت الكبرى الكلية، غير وجيه جدا، فضلا عما في تقريرات العلامة العراقي (قدس سره) حيث قال: " إن منشأ الإشكال إنما هي شبهة قصد الوجه والتمييز في العبادة المستلزم للامتثال التفصيلي " (2) انتهى، فإنه لو فرض أن المأتي به الاجمالي، فاقد لجميع ما يعتبر في المأمور به، فلا يبقى محل لكفاية الامتثال الاجمالي عن التفصيلي، كما لا يخفى. فبالجملة هذا البحث أجنبي عن المقام.
نعم، هنا بحث يختص بالمسألة: وهو أن على تقدير اعتبار الوجه والتمييز وبعض القيود الاخر، فهل يعقل أن يكون المأتي به الاجمالي، واجدا لجميع القيود المعتبرة، أم لا؟ وهذا هو المناسب للمقام.
وبحث ثالث: وهو أن الإتيان بالمأمور به التفصيلي على وجه الاجمال، بالتكرار فيما يقتضي التكرار، أو بإتيان الأكثر فيما دار الأمر بين الأقل والأكثر، هل