تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
وأما بحسب التصديق، فتفصيله في بحوث الشك إن شاء الله تعالى (1).
ومن الأعجب ما في تقريرات العلامة الكاظمي (قدس سره) حيث تخيل إمكان كون الامتثال أوسع من التكليف (2)!! وهذا من الواضح امتناعه، فلو رخص الشرع في أحد الأطراف بجعل البدلية، فهو يرجع إلى أن الحكم الواقعي هو التخيير بين الطرف والبدل، وإلا فلا يعقل إجزاء المباين عن المباين، كما تحرر في مباحث الاجزاء (3)، فكون الصوم مجزيا عن الصلاة وبالعكس، وترك شرب الماء مجزيا عن ترك شرب الخمر، مع التزام الشارع بالصلاة معينا، وبحرمة الخمر فعلا وبتا، مما يضحك الثكلى.
وفي وادي الفراغ أيضا، لا يعقل إلا بالمضي عن الواقع، لأجل المصالح العليا، فلا تخلط. نعم على ما حققنا يمكن ذلك.
هذا مع أنه في مثل النهي عن الخمر، لا يكون اشتغال الذمة، حتى يكون ترك شرب الماء بدلا. وما قد يتوهم: من أن التكليف ليس إلا اشتغال الذمة بالمكلف به، كما يظهر من " الدرر " في هذا المقام (4)، فهو غلط قد تحرر منا في محله امتناعه (5)، مضافا إلى عدم عقلائيته.
فبالجملة تحصل: أن الترخيص في أحد الأطراف معينا أو غير معين، غير معقول في مفروض البحث.
مع أن توهم إمكان أوسعية مقام الامتثال من الجعل والتكليف فاسد.
مضافا إلى قصور أدلة الأصول الشرعية عن جعل الطرف بدلا عن الواقع، فيما إذا علم إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام، أو جعل ترك أحد الأطراف - وهو

١ - يأتي في الجزء السابع: ٣٢٧ - ٣٢٨.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٧٧.
٣ - تقدم في الجزء الثاني: ٢٧٨ - ٢٨٠.
٤ - درر الفوائد، المحقق الحائري: 342.
5 - تقدم في الجزء الثاني: 79 ويأتي في الصفحة 258 - 260.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست