في الشبهات الحكمية.
وتوهم الدور فيها (1) مدفوع بما مر: من إمكان أخذ العلم قيدا لها أيضا (2).
ثم إن " الكفاية " قد خرج مما هو الموضوع للبحث هنا (3)، وهو أن إجمال العلم هل يمنع من جريان البراءة في الأطراف؟
وبعبارة أخرى: هل الآثار الثابتة للعلم التفصيلي، ثابتة للعلم الاجمالي على وجه العلية التامة حتى يمنع، أو على وجه الاقتضاء، حتى لا يمنع؟
وأما جريان الأصول وعدمه في الأطراف، فهو بحث روائي مربوط بمباحث الشك، وبالنظر إلى الآثار والأخبار، والتدبر في لسان الروايات تصديقا، ولا ينبغي الخلط بين مباحث القطع، ومباحث البراءة والشكوك، ولا معنى لإحالة البحث من هنا إلى ذاك المحل وبالعكس، لأجنبية المقامات بعضها عن بعض. فما ترى في كلام العلامة النائيني (4)، أيضا غير صحيح، والأمر سهل.
ومن هنا أيضا يظهر ضعف ما أفاده الشيخ (رحمه الله): " من أن البحث عن وجوب الموافقة القطعية، موكول إلى البراءة والاشتغال، وما هو الموكول إلى هنا، هو البحث عن حرمة المخالفة القطعية " (5) انتهى.
ضرورة أن جميع الجهات الراجعة إلى القطع حسب العقل - من العلية، أو الاقتضاء - مربوطة بمباحث القطع. نعم إذا قلنا بالاقتضاء، يبقى محل للبحث هناك، وإلا فلا كما مر آنفا، فتأمل.
ومنها: أن العلم الاجمالي ليس كالشك البدوي، حتى لا يكون بيانا عقلا، أو