لا يكون مانعا عن جريان البراءة الشرعية في قاطبة الأطراف طرا، ولا يكون كالعلم التفصيلي، حتى لا يمكن ترخيص ارتكاب مجموع المحتملات، بل هو أمر متوسط بينهما، ولازمه حرمة المخالفة القطعية، وممنوعية المخالفة الاحتمالية عقلا، ولكن يمكن ترخيص أحد الأطراف على التعيين أو التخيير شرعا.
وهذا هو المذهب المستقر عليه رأي الشيخ الأعظم، وشيخ مشايخنا جد أولادي في " الدرر " والعلامة النائيني (قدس سرهم) (1).
والذي ألجأهم إلى ذلك، هو أن الترخيص بجميع الأطراف مستحيل، والترخيص ببعض الأطراف ليس بمستحيل، فلا مانع منه، ولا دليل من العقل على قبح هذا الترخيص.
وحيث إن العلمين كانا متوجهين إلى إشكال " الكفاية " على مذهب الشيخ:
بأن الترخيص في بعض الأطراف في حكم الترخيص في الكل، لأن احتمال المناقضة في حكم المناقضة (2)، أخذ كل مهربا:
ف " الدرر " اتخذ أن يقول: إن حكم العقل بلزوم الاحتياط، لأجل عدم الأمن من الضرر، فإذا حصل المؤمن فلا يحتمل (3).
وأنت خبير: بأنه غير كاف لحل الإشكال، ولذلك عدل عما في " الدرر " - على ما في حواشي العلامة الجد - مد ظله - - واختار أن الشرع بما هو شارع لا يجوز له الترخيص، ولكنه بما هو عاقل يجوز، نظرا إلى تسهيل الأمر (4).
ولا يخفى: أنه أيضا لا يرجع إلى محصل، كما سيظهر.