أقول: يتوجه إليه أن تجويز المخالفة القطعية بنحو الجد، لا يمكن أن يصدر من المولى الواحد، ضرورة أنه يمكن أن يرخص الأب في مخالفة الجد، وأما الرب فلا يعقل أن يرخص في مخالفة نفسه، للزوم كون الواحد الشخصي، مصب الإرادتين المتخالفتين غير القابلتين للاجتماع، بل يقبح الترخيص بالمخالفة والعصيان.
فلو تبدل الحكم الواقعي الفعلي إلى الشأني، فلا مخالفة كما لا يخفى، ولو كان الحكم فعليا فالمناقضة غير مرتفعة، حتى في الشبهة البدوية، فضلا عن غير المحصورة، وقد تحرر منا ويأتي تفصيله أن الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، غير معقول بمعناه الواقعي، وما هو المعقول هو إنكار الواقعية في مرتبة الحكم الظاهري، بمضي الشرع عن الواقعيات، نظرا إلى بعض الأمور المهمة، والأغراض الأساسية، وتفصيله في الآتي إن شاء الله تعالى (1).
وبالجملة: في مفروض البحث وهو تعلق العلم الاجمالي بالحكم الفعلي، لا يعقل الترخيص في المجموع.
هذا، وفي الشبهة غير المحصورة بيان آخر يأتي في محله (2)، كما أن لنا جمعا بين الأحكام على نعت بديع، فانتظر حتى حين (3).
وأما فيما إذا كان المفروض، تعلق العلم الاجمالي بالحجة الفعلية اللولائية، فلا منع من دعوى: أن إطلاق أدلة الأصول، قرينة على عدم فعلية الحكم في أطراف العلم الاجمالي، وأن الخمر المعلوم بالإجمال ليس بمحرم واقعا، لأجل اقتضاء الأدلة الجارية في الأطراف، القابلة لكونها قرينة على حصول القيد في الموضوع الواقعي، وهو " الخمر " فيكون الخمر المعلومة بالتفصيل حراما، وهكذا