تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢
فيه لأنه من قبيل التخصيص الزائد لا الشبهة المصداقية غير تام كما مر وجهه.
الثاني: إذا تعلق الحكم علي عنوانين بينهما عموم من وجه فتارة يكون أحدهما حاكما على الاخر فلا شبهة في كونه من قبيل المخصص فلا يجوز التمسك بالعام المحكوم في الشبهة المصداقية في دليل الحاكم لعين ما مر، مع عدم الحكومة، فان قلنا بان العامين من وجه يشملهما أدلة التعارض وقواعد الترجيح وقدمنا أحدهما مع الترجيح أو قلنا إنهما من قبيل المتزاحمين وقلنا إن المولى ناظر إلى مقام التزاحم وكان حكمه انشائيا بالنسبة إلى المرجوح يكون حاله أيضا حال المخصص في عدم جواز التمسك مع الشبهة المصداقية في الراجح واما ان قلنا بان الحكمين في المتزاحمين فعليان على موضوعهما والتزاحم الخارجي وعدم قدرة العبد على اطاعتهما لا يوجب شأنية الحكم في المرجوح بل العقل يحكم بكونه معذورا في امتثال كليهما من غير تغيير في ناحية الحكم فالظاهر جواز التمسك في مورد الشك في انطباق الدليل المزاحم الذي هو أقوى ملاكا لان الحكم الفعلي على موضوعه حجة على المكلف ما لم يحرز العذر القاطع ولا يجوز عقلا رفع اليد عن الحكم الفعلي بلا حجة نظير الشك في القدرة حيث لا يجوز التقاعد عن التكليف الفعلي مع احتمال العجز.
الثالث: بعد البناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يقع الكلام في أنه هل يمكن احراز المصداق بالأصل واجراء حكم العام عليه مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين المقامات أقوال.
حجة النافي، ان شأن المخصص هو اخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية موضوعه بالنسبة إلى الباقي من دون انقلاب الموضوع عما هو عليه، إذ اخراج الفرد نظير موته (فح) لا يبقى مجال لجريان الأصل، إذ الأصل السلبي ليس شأنه الا نفى حكم الخاص عنه لا اثبات حكم العام له، ونفى أحد الحكمين لا يثبت الاخر (نعم) في مثل الشك في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب أمكن دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمفاد لغة، الذي كان أمر رفعه بيد المولى، وفى مثله لا باس بالتمسك بالعام من غير احتياج إلى الأصل (انتهى) وفيه انه ان أراد من قوله إن
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377