فيه لأنه من قبيل التخصيص الزائد لا الشبهة المصداقية غير تام كما مر وجهه.
الثاني: إذا تعلق الحكم علي عنوانين بينهما عموم من وجه فتارة يكون أحدهما حاكما على الاخر فلا شبهة في كونه من قبيل المخصص فلا يجوز التمسك بالعام المحكوم في الشبهة المصداقية في دليل الحاكم لعين ما مر، مع عدم الحكومة، فان قلنا بان العامين من وجه يشملهما أدلة التعارض وقواعد الترجيح وقدمنا أحدهما مع الترجيح أو قلنا إنهما من قبيل المتزاحمين وقلنا إن المولى ناظر إلى مقام التزاحم وكان حكمه انشائيا بالنسبة إلى المرجوح يكون حاله أيضا حال المخصص في عدم جواز التمسك مع الشبهة المصداقية في الراجح واما ان قلنا بان الحكمين في المتزاحمين فعليان على موضوعهما والتزاحم الخارجي وعدم قدرة العبد على اطاعتهما لا يوجب شأنية الحكم في المرجوح بل العقل يحكم بكونه معذورا في امتثال كليهما من غير تغيير في ناحية الحكم فالظاهر جواز التمسك في مورد الشك في انطباق الدليل المزاحم الذي هو أقوى ملاكا لان الحكم الفعلي على موضوعه حجة على المكلف ما لم يحرز العذر القاطع ولا يجوز عقلا رفع اليد عن الحكم الفعلي بلا حجة نظير الشك في القدرة حيث لا يجوز التقاعد عن التكليف الفعلي مع احتمال العجز.
الثالث: بعد البناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يقع الكلام في أنه هل يمكن احراز المصداق بالأصل واجراء حكم العام عليه مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين المقامات أقوال.
حجة النافي، ان شأن المخصص هو اخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية موضوعه بالنسبة إلى الباقي من دون انقلاب الموضوع عما هو عليه، إذ اخراج الفرد نظير موته (فح) لا يبقى مجال لجريان الأصل، إذ الأصل السلبي ليس شأنه الا نفى حكم الخاص عنه لا اثبات حكم العام له، ونفى أحد الحكمين لا يثبت الاخر (نعم) في مثل الشك في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب أمكن دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمفاد لغة، الذي كان أمر رفعه بيد المولى، وفى مثله لا باس بالتمسك بالعام من غير احتياج إلى الأصل (انتهى) وفيه انه ان أراد من قوله إن