والثواب كالأول، ويكون مماثلا.
وربما يتخيل: أن موضوع الحرمة الثانية هي " الخمر المعلومة حرمتها " وهذا العلم لا يتعلق بالخارج، بل هو أمر نفساني، وموضوع الحرمة الأولى " ذات الخمر " فيكون مصب الحكم الأول المأخوذ في الشرط، أمرا خارجيا، وموضوع الحكم الثاني أمرا ذهنيا. وفيه ما لا يخفى من الغرابة.
وقريب من هذه الغرابة دعوى: أن الحكم المأخوذ في الدليل إذا كان حكما إنشائيا، فلا يلزم محذور رأسا.
وأنت خبير: بأنه - مضافا إلى خروجه من محط البحث - يرجع إلى أنه ليس من الحكم المماثل، ضرورة أن الحكم الأول يصير المرتبة الأولى من الحكم الثاني، وسيأتي في الفرض الآتي إن شاء الله تعالى، إمكان اختصاص الحكم الفعلي بالعالم بالحكم الانشائي، فرارا من بعض المحاذير العقلية في مسائل الشريعة.
ولنا أن نقول: إن عدم تحرير محل الكلام، أوقعهم في هذه الأجوبة، فلو كان محط البحث أخذ الحكم المماثل بمعناه الواقعي، يلزم أن يكون جواب السيد - مد ظله - أيضا في غير محله، لأنه في مفروض كلامه - وهو كون العلم تمام الموضوع - يلزم الخروج من المماثلة، لأنه مع تعدد محط الحكم لا مماثلة.
هذا، ولو كانت المماثلة بينهما، ولكن البحث في صورة اشتراكهما في المحل، وإلا فالضرورة قاضية بجواز اجتماعهما في صورة الاختلاف.
فعلى ما تقرر، الامتناع الذاتي الذي في " الكفاية " (1) والإمكان المحرر في كلامه (2) - عفي عنهما - ممنوعان، فتكون المسألة ممتنعة بالغير، فتدبر.