والذي هو مهم الأصولي حل المشكلة العقلية، وأما الدخول في هذه المباحث الفقهية الفرعية - بإنكار الاختصاص - فهو موكول إلى محلها، للحاجة إلى النظر الخاص في أدلتها.
وربما يكون التفصيل بين القصر والإتمام، والجهر والإخفات أقرب، فإن قوله (عليه السلام): " إن كان قرئت عليه آية التقصير... " (1) ظاهر في الاختصاص، وقوله (عليه السلام):
" يجهر في موضع الإخفات وبالعكس " (2) ظاهر في الاشتراك، فلا تخلط.
ولكن الانصاف: أنه في موارد نفي الإعادة والقضاء، لا يعقل إلا أحد أمرين:
أما صحة المأتي به، فيكون الشرط والجزء مخصوصين بحال العلم، وإما صرف النظر عن الأمر الأولي، بعدم وجوب شئ على الجاهل، فيكون الحكم التكليفي مختصا بالعالم، لا الوضعي، أي بأن لا يجب عليه الصلاة لا قصرا، ولا إتماما، ولا فاقدا للجزء، ولا واجدا، وحيث إنه لا سبيل إلى الثاني يتعين الأول.
وما تخيلوه من الوجوه، فكله من الخلط بين المسائل الشرعية الإلهية، وبين العرفيات والموالي العقلائيين، وهذا ربما ينتهي إلى الكفر، فضلا عن الفسق، فلا تغفل.
وأيضا: مقتضى إطلاق حديث الرفع (3)، اختصاص الحكم بالعلماء، فيلزم